المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيدة أمال عيسى الحوراني لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - دائرة المساحة في مرجعيون، وهي عبارة عن جهاز مساحة GPS
مرسوم Decree No. 2728 17/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيدة أمال عيسى الحوراني لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - دائرة المساحة في مرجعيون، وهي عبارة عن جهاز مساحة GPS
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل