المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2018 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2017.
مرسوم Decree No. 2740 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، ولا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف، وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 056/2018 رس تاريخ 7/2/2018 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 24/1/2018،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2018 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2017.
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل