All legislation

مرسوم Decree No. 2740 20/04/2018

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2018 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2740
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2740 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، ولا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف، وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 056/2018 رس تاريخ 7/2/2018 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 24/1/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2018 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2017.

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل