إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 1290 تاريخ 8/1/2015، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء رقم 3059/2017 بتاريخ 17/5/2017، المقدم من السيد رأفت محمد سعيد بزي بالوكالة عن المستدعيين محمد عبد رزق وعلي عبد رزق لشراء العقار رقم 4700 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 22/6/2017،
بناء على احالة معالي وزير المالية رقم 12890 تاريخ 1/8/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1949/ر.م تاريخ 20/9/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع فضلة عقار الدولة رقم 4700 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /22/م.م، بحصة 1200 سهماً لكل من السيدين محمد عبد رزق وعلي عبد رزق مالكي العقارات الملاصقة، بسعر /2.850.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /62.700.000/ ل.ل (إثنان وستون مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل