All legislation

مرسوم Decree No. 2761 20/04/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 4700 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2761
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2761 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 1290 تاريخ 8/1/2015، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء رقم 3059/2017 بتاريخ 17/5/2017، المقدم من السيد رأفت محمد سعيد بزي بالوكالة عن المستدعيين محمد عبد رزق وعلي عبد رزق لشراء العقار رقم 4700 من منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 22/6/2017،

بناء على احالة معالي وزير المالية رقم 12890 تاريخ 1/8/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1949/ر.م تاريخ 20/9/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع فضلة عقار الدولة رقم 4700 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /22/م.م، بحصة 1200 سهماً لكل من السيدين محمد عبد رزق وعلي عبد رزق مالكي العقارات الملاصقة، بسعر /2.850.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /62.700.000/ ل.ل (إثنان وستون مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل