المادة 1
الغي القسم من تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 5998/1966 تاريخ 16/11/1966 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة روم العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 2762 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5998/1966 تاريخ 16/11/1966 (تصديق تخطيط في بلدة روم)،
بناء على قرار مجلس بلدية روم رقم - 48 - تاريخ 10/05/2017 تأكيد القرار رقم - 68 - تاريخ 06/06/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
الغي القسم من تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 5998/1966 تاريخ 16/11/1966 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة روم العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة روم العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).
تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 5998/1966 تاريخ 16/11/1966 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة بارقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 2762 تاريخ 20 نيسان 2018
لائحة بارقام العقارات المصابة بالتخطيط
997 - 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 992
لائحة بارقام العقارات الملغى التخطيط عنها كليا
1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1369
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق