All legislation

مرسوم Decree No. 2763 20/04/2018

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2763
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2821-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2763 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما المادة الثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12567 تاريخ 21/6/1969 (تصديق تخطيطات في قرية عارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان))،

بناء على المرسوم رقم 5381 تاريخ 5/11/2010 (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة عاريا (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية عاريا رقم - 16 ب - تاريخ 4/2/2015،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/4/2015 محضر رقم - 16،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ألغيت الأقسام من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 12567 تاريخ 21/6/1969 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها او يقل عن 12 متراً، وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن 12 متراً.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم 12567 تاريخ 21/6/1969 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بأرقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 2763 تاريخ 20 نيسان 2018

لائحة بأرقام العقارات المصابة بالتخطيط المقترح

لائحة بأرقام العقارات التي الغى التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12567 تاريخ 1969 جزئياً عنها

1818 - 135 - 142 - 151 - 127 - 152 - 128 - 106 - 101 - 90 - 89 - 1504 - 1498 - 1500 - 1501 - 1491 - 1495 - 1509 - 1510 - 1508 - 1506

لائحة بأرقام العقارات التي الغى التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12567 تاريخ 1969 كلياً عنها

100 - 1490 - 1496 - 1507 - 153 - 1503 - 1537

1504 -- 1497 -- 1483 -- 1487

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس