إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من النائب أنور محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ميمس الفني، وهي عبارة عن ثمانية اجهزة كمبيوتر وتجهيزاتها وفقاً لما يلي:
وتقدر قيمة الهبة ب /5.154.60/د.أ اي ما يعادل /7.772.000/ (فقط سبعة ملايين وسبعماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية).
Laptop (عدد 8) Lenovo Core i5 / 8GB Ram DDR4/ITB Sata HDD/ 15.6” 4 Gig DDR5 VGA
Wireless (عدد 1) 450 Mbps with 3 Antennas Labor (عدد 8) Delivery Implementation and configuration
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل