All legislation

مرسوم Decree No. 2729 17/04/2018

قبول هبة مقدمة من النائب أنور محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ميمس الفني على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2729
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2729 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من النائب أنور محمد الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ميمس الفني، وهي عبارة عن ثمانية اجهزة كمبيوتر وتجهيزاتها وفقاً لما يلي:

وتقدر قيمة الهبة ب /5.154.60/د.أ اي ما يعادل /7.772.000/ (فقط سبعة ملايين وسبعماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية).

Laptop (عدد 8) Lenovo Core i5 / 8GB Ram DDR4/ITB Sata HDD/ 15.6” 4 Gig DDR5 VGA

Wireless (عدد 1) 450 Mbps with 3 Antennas Labor (عدد 8) Delivery Implementation and configuration

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل