All legislation

مرسوم Decree No. 2742 20/04/2018

تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2742
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2823-2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2742 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (انشاء فرع للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2322 تاريخ 19/6/2009 (انشاء فرعين جامعيين في الجامعة اللبنانية لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في عاليه ولمعهد التكنولوجيا في عبيه)،

بناء على موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 14/640 م.ج تاريخ 12/4/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 625/2017 - 2018 تاريخ 27/2/2018،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية لتصبح «كلية التكنولوجيا» في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

حوّل مركز صيدا في كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الى فرع واعتبر فرعاً اولاً، واعتبر فرع عبيه فرعاً ثانياً.

المادة 3

تمنح هذه الكلية الشهادات التالية: الاجازة في الهندسية، والماستر في الاختصاصات التي تدرّسها.

المادة 4

تبقى تسمية «المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية» سارية المفعول بالنسبة للشهادات التي صدرت عنه قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل