المادة 1
عدلت تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية لتصبح «كلية التكنولوجيا» في الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 2742 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (انشاء فرع للمعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 2322 تاريخ 19/6/2009 (انشاء فرعين جامعيين في الجامعة اللبنانية لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في عاليه ولمعهد التكنولوجيا في عبيه)،
بناء على موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 14/640 م.ج تاريخ 12/4/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 625/2017 - 2018 تاريخ 27/2/2018،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
عدلت تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية لتصبح «كلية التكنولوجيا» في الجامعة اللبنانية.
حوّل مركز صيدا في كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الى فرع واعتبر فرعاً اولاً، واعتبر فرع عبيه فرعاً ثانياً.
تمنح هذه الكلية الشهادات التالية: الاجازة في الهندسية، والماستر في الاختصاصات التي تدرّسها.
تبقى تسمية «المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية» سارية المفعول بالنسبة للشهادات التي صدرت عنه قبل صدور هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل