إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 11335 تاريخ 17/11/2003 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح - قضاء بعبدا بإسم "مهنية الاوزاعي الخيرية - دار الايتام الاسلامية"،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الايتام الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 10032/6 تاريخ 29/8/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الاسلامية، ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مهنية الاوزاعي الخيرية - دار الايتام الاسلامية»، القائمة على العقار رقم 2019 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
انشئ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي:
تزيين الشعر الرجالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده