All legislation

مرسوم Decree No. 2760 20/04/2018

تعديل تصنيف المدرسة المهنية الخاصة في المزرعة (بيروت) بإسم «مؤسسة بيروت المهنية» والترخيص بإنشاء اختصاص

Type
مرسوم · Decree
Number
2760
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2760 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 17931 تاريخ 20/10/2006 (الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في المزرعة (بيروت) بإسم "مؤسسة بيروت المهنية")،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10047/6 تاريخ 29/8/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تصنيف المدرسة المهنية الخاصة بإسم "مؤسسة بيروت المهنية" بحيث تصبح "مدرسة فنية" بدلاً من "مدرسة مهنية".

المادة 2

رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاص في المدرسة الفنية الخاصة بإسم "مؤسسة بيروت المهنية" القائمة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

تسدي المدرسة التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده