All legislation

تعميم Circular No. 17 24/04/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في النطاق الإداري لمدينة بيروت بشأن التعاون مع مشروع فرز النفايات الورق والكرتون من المصدر

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2827-2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

بدأت بلدية بيروت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ مشروع «ورق بيروت» الذي يهدف الى فرز نفايات الورق والكرتون من المصدر، بهدف إعادة تدويرها بأكبر نسب ممكنة، بدل التخلص منها.

يستهدف المشروع في المرحلة الأولى جميع المباني العامة من وزارات وإدارات عامة ومؤسسات عامة، الواقعة في النطاق الاداري لمدينة بيروت.

بناء عليه وحرصا على حسن تنفيذ المشروع ونجاحه،

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة المعنية التقيد بالتالي:

1- التعاون الكامل مع الجهات المولجة بتنفيذ المشروع لجهة توزيع حاويات فرز الورق والكرتون في جميع الغرف والممرات، ووضع حاوية مركزية أو اكثر ضمن المبنى لتخزين النفايات الورقية والكرتونية قبل نقلها الى مصانع اعادة التدوير.

2 - الطلب من جميع الموظفين فرز النفايات الورقية والكرتونية الصالحة لإعادة التدوير، ورميها حصراً في الحاويات المخصصة لذلك، وضمان عدم اختلاطها بباقي أنواع النفايات، لأن ذلك يؤدي الى فقدان قيمتها كمواد صالحة لإعادة التدوير، علماً ان الجهات المولجة بتنفيذ المشروع سوف تقدم المعلومات الإرشادية اللازمة.

3 - تعيين ضابط ارتباط من قبل الإدارة المعنية للتنسيق مع الجهات المولجة بتنفيذ المشروع، وضمان التزام جميع الموجلين بأعمال النظافة والحراسة داخل المبنى العمومي، حسن سير المشروع ونجاحه.