ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جاج اكت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19627 تاريخ 21/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جاج اكت" JAJ ACT
مركزها: جاج - داخل مبنى القصر البلدي - قضاء جبيل.
غايتها: - توثيق العلاقات بين جميع أبناء البلدة عبر إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية إضافة الى المهرجانات الفنية، والعمل من أجل التطور الإقتصادي وتحسين ظروف المعيشة لأبناء البلدة عبر دعم وتشجيع المنتوجات الزراعية والمنزلية والمونة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شربل دوميط حايك
عماد سامي فرحات
د. روّاد اسعد السمراني
حنان فؤاد الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل دوميط حايك.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق