All legislation

علم وخبر Notice of association No. 824 17/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «المؤسسة العربية للترجمة والبحث» (Arab Association for Translation and Research" (AATR" مركزها: ساحل علما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
824
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2830-2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 824 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة العربية للترجمة والبحث» "Arab Association for Translation and Research" (AATR) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19033 تاريخ 5/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المؤسسة العربية للترجمة والبحث"

مركزها: ساحل علما - شارع علمايا - العقار رقم 957 - القسم رقم 9 - بلوك B - ملك نيقولاس موريس ايلي منصور - الطابق الاول - قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية إلى:

1- البحث العلمي بكافة نواحيه بما فيه تنشئة الأجيال الجديدة وتنمية ثقافة الاطفال.

2- الترجمة على إختلافها وتطوير الدراسات العلمية والكتب ونقلها إلى مختلف اللغات وتعميم فوائدها للقارئ العربي وإستخدامها في التوعية الثقافية.

3- ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وورش عمل، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية والمسرح، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية داخل لبنان وخارجه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نيقولا موريس إيلي منصور

سهى محمد محمود

الين جوزاف الزلوعا

د. بسام محمود البركه

د. هيثم غالب الناهي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الين جوزاف الزلوعا

"Arab Association for Translation and Research" (AATR)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق