المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"المؤسسة العربية للترجمة والبحث"
مركزها: ساحل علما - شارع علمايا - العقار رقم 957 - القسم رقم 9 - بلوك B - ملك نيقولاس موريس ايلي منصور - الطابق الاول - قضاء كسروان.
غايتها: تهدف الجمعية إلى:
1- البحث العلمي بكافة نواحيه بما فيه تنشئة الأجيال الجديدة وتنمية ثقافة الاطفال.
2- الترجمة على إختلافها وتطوير الدراسات العلمية والكتب ونقلها إلى مختلف اللغات وتعميم فوائدها للقارئ العربي وإستخدامها في التوعية الثقافية.
3- ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وورش عمل، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية والمسرح، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية داخل لبنان وخارجه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نيقولا موريس إيلي منصور
سهى محمد محمود
الين جوزاف الزلوعا
د. بسام محمود البركه
د. هيثم غالب الناهي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الين جوزاف الزلوعا
"Arab Association for Translation and Research" (AATR)