المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة قدامى الأب روبرتس"
“AMICAL DES ANCIENS DE L'IPR” مركزها: سهيلة - العقار رقم 63 - ملك رهبانية الراهبات الباسيليات الشويرات - قضاء كسروان.
غايتها: تتمثل أهداف الجمعية ونشاطات الجمعية على الشكل التالي:
- توثيق الصلات بين قدامى مؤسسة الأب روبرتس، وبينهم بين هذه المؤسسة.
- نشر التوعية والإرشاد في مجال حماية ذوي الإعاقة السمعية، ومساعدة أعضاء الجمعية في الإنخراط بالمجتمع.
- المشاركة مع الجمعيات المتخصصة الأخرى في سبيل وضع إستراتيجيات حديثة ومتطورة لحماية ودعم ذوي الإعاقة السمعية.
- المساهمة مع الجمعيات المتخصصة الأخرى في وضع تعريف واضح للإعاقة السمعية، ومتابعة الموضوع في وزارة الشؤون الاجتماعية بما لذلك تأثير على التعريف المحدد في البطاقة الصادرة عن هذه الوزارة.
- تنظيم دورات متخصصة لتعليم الأشخاص من غير ذوي الإعاقة السمعية لغة الإشارة.
- إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بذوي الإعاقة السمعية.
- إقامة ورش العمل والنشاطات على أنواعها بما فيها الإعلانية والإعلامية في مجال التوعية بشأن الإعاقة السمعية.
- إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به نشاط وما أعدته من دراسات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوني ايلي الرزي
ايلي فواز حنا
الين جورج كيروز
جويل ميشال وهيبه
ميشيل مارون مارون
ألان طوني مرثينوس
كارول يوسف ايوب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشال مارون مارون