All legislation

علم وخبر Notice of association No. 864 18/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة قدامى الأب روبرتس»"AMICAL DES ANCIENS DE L'IPR" مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
864
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2831-2832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 864 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى الأب روبرتس»

{AMICAL DES ANCIENS DE L'IPR} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5735 تاريخ 23/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى الأب روبرتس"

“AMICAL DES ANCIENS DE L'IPR” مركزها: سهيلة - العقار رقم 63 - ملك رهبانية الراهبات الباسيليات الشويرات - قضاء كسروان.

غايتها: تتمثل أهداف الجمعية ونشاطات الجمعية على الشكل التالي:

- توثيق الصلات بين قدامى مؤسسة الأب روبرتس، وبينهم بين هذه المؤسسة.

- نشر التوعية والإرشاد في مجال حماية ذوي الإعاقة السمعية، ومساعدة أعضاء الجمعية في الإنخراط بالمجتمع.

- المشاركة مع الجمعيات المتخصصة الأخرى في سبيل وضع إستراتيجيات حديثة ومتطورة لحماية ودعم ذوي الإعاقة السمعية.

- المساهمة مع الجمعيات المتخصصة الأخرى في وضع تعريف واضح للإعاقة السمعية، ومتابعة الموضوع في وزارة الشؤون الاجتماعية بما لذلك تأثير على التعريف المحدد في البطاقة الصادرة عن هذه الوزارة.

- تنظيم دورات متخصصة لتعليم الأشخاص من غير ذوي الإعاقة السمعية لغة الإشارة.

- إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بذوي الإعاقة السمعية.

- إقامة ورش العمل والنشاطات على أنواعها بما فيها الإعلانية والإعلامية في مجال التوعية بشأن الإعاقة السمعية.

- إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به نشاط وما أعدته من دراسات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوني ايلي الرزي

ايلي فواز حنا

الين جورج كيروز

جويل ميشال وهيبه

ميشيل مارون مارون

ألان طوني مرثينوس

كارول يوسف ايوب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشال مارون مارون

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق