All legislation

علم وخبر Notice of association No. 866 18/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: "المؤسسة العالية للبحث العلمي" مركزها: مجدليا - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
866
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 866 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة العالية للبحث العلمي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4467 تاريخ 21/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المؤسسة العالية للبحث العلمي"

مركزها: مجدليا - الفوار - حي الغزالة - العقار رقم 3358 - ملك علي محمد لاغا - قضاء زغرتا.

غايتها:

1- إعداد أبحاث ودراسات.

2- إقامة مؤتمرات وندوات ونشر الوعي الثقافي والعلمي.

3- تنمية البحث العلمي.

4- حوار الثقافات.

5- التواصل مع الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات للتبادل وتوقيع التفاهمات.

6- إعداد الدراسات والإحصاءات التنموية والتاريخية وإصدار مجلة.

7- إنشاء وإدارة الجامعات والمؤسسات التربوية والمعاهد الفنية والمهنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماهر مدحت الصفدي

ايمان علي لاغا

د. عاطف جميل عطيه

د. حاكمه توفيق ابو علي ابو علي

سهى عبد الحميد شاكر

د. علي محمد لاغا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي محمد لاغا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق