المادة 7
يحق للدائرة المالية المختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه إذا كان غير متوافق مع أحكام وشروط المادة 49 من القانون رقم 66/2017 أو تعدله، ويتوجب على الدائرة ابلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل ويحق لصاحب العلاقة الإعتراض أمام لجنة الإعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
إذا أدخلت الدائرة المالية المختصة زيادة على نتيجة إعادة التقييم، تصدر جدولا بالضريبة الإضافية ويتم تبليغها للمكلف المعني الذي يتوجب عليه تسديدها خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغه.
أما إذا خفضت الدائرة المالية المختصة نتيجة إعادة التقييم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة المسدد منه زيادة عما هو متوجب.