المادة 1
تمدد لغاية 30/04/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2018 تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 518 17/04/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على الزيادة في أعداد المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة نتيجة التعديل القانوني الذي تضمنه قانون موازنة العام 2017، وعدم استملاك الكثير من هؤلاء المكلفين لشهادات تسجيلهم،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/04/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2018 تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل