All legislation

قرار Decision No. 518 17/04/2018

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
518
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2840-2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 518 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على الزيادة في أعداد المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة نتيجة التعديل القانوني الذي تضمنه قانون موازنة العام 2017، وعدم استملاك الكثير من هؤلاء المكلفين لشهادات تسجيلهم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2018 تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل