All legislation

مرسوم Decree No. 2698 13/04/2018

تحويل من المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2698
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2698 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى أخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والممدد بموجب القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 بالقانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول من المساهمة المالية الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2018 مبلغ /46.732.500.000/ ل.ل. (فقط ستة وأربعون ملياراً وسبعماية واثنان وثلاثون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية اي ما يوازي 31 مليون د.أ.) الى مجلس الإنماء والاعمار وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء الثاني (ب)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 100 - المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي والاوتوسترادات والطرق

الوظيفة 4715 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 - إنشاء طرق

النبذة 1 - إنشاء طرق دولية (القانون 246/1993 وتعديلاته) - مساهمة مجلس الانماء والاعمار) /46.732.500.000/ ل.ل. (فقط ستة واربعون ملياراً وسبعماية واثنان وثلاثون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية اي ما يوازي 31 مليون د.أ.) لزوم استملاك وتنفيذ اشغال مشروع اوتوسترادات الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الأولى قسم المحمرة - الكويخات).

المادة 2

يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايراداً لحسابه، على ان تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام 2018 فور صدورها، وعلى ان يطلع مجلس الانماء والاعمار مجلس الوزراء على لائحة المشاريع، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل