إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 174 تاريخ 22/12/1992 (الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط في باري)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 (المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت الاتفاقية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 6/2/2018 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والحكومة الايطالية ممثلة بالمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط في باري (CIHEAM -- IAM Bari)، والمتضمنة هبة نقدية بقيمة /490.531/ يورو لتنفيذ دراسات تحضيرية لانجاز مشروع «الخطة الرئيسية لتنمية مستدامة للمجتمعات الساحلية اللبنانية».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب