The whole text

مرسوم رقم 2708 تاريخ 13/04/2018 In force

المادة 6

المادة 6

يعطى المتعاقدون في المجلس الوطني للبحوث العلمية والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفقاً للآلية الآتية:

1. تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2. تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

.3 يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4. لا يجوز ان تتدنى بدلات المستخدمين العاملين لدى المجلس بنتيجة زيادتها على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الأقرب في سلسلة الوظيفة المشابهة لمهامهم في ملاك المجلس بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

المادة 6 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 13/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275543/article/6/