All legislation

تعميم Circular No. 1186 12/04/2018

تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.

Type
تعميم · Circular
Number
1186
Date
12/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2842-2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1186 تاريخ 12/04/2018
Source
Lebanese University

حيث ان البند «د» من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 قد نص على إعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الأملاك المبنية عن الأبنية التي تملكها التعاونية وتشغلها على سبيل تأمين المصالح المرتبطة ارتباطا وثيقا بغاياتها ونشاطاتها...،

وحيث أن البند (و) من هذه المادة قد نص على إفادة أعضاء الجمعيات التعاونية الإسكانية واتحاداتها من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 الجديدة من قانون الإسكان رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 على جميع المعاملات والعمليات والأشغال التي تجريها الجمعيات التعاونية الإسكانية لمصلحة أعضائها او عندما تنقل ملكية الوحدات السكنية على أسماء المنتسبين منهم الذين هم من فئتي أصحاب الدخل المحدود او المتوسط،

وحيث ان الفقرة «1» من المادة 9 الجديدة من قانون الإسكان رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 قد نصت على أن:

يعفى الشاري من:

- رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه.

- رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات المنظمة بمناسبة مشترى المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

- ضريبة الاراضي وضريبة الاملاك المبنية عن المسكن المذكور وذلك مدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن".

وحيث أن بعض الجمعيات التعاونية الإسكانية تقوم بإنجاز أبنية سكنية لصالح المنتسبين اليها، وتسمح لهم بإشغالها قبل نفاذ الكمية إليهم،

وحيث أنه صدر عن ديوان المحاسبة رأي إستشاري رقم 103/2000 تاريخ 30/8/2000 نص على وجوب إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الأقسام التي يشغلها الأعضاء قبل نقل الملكية، على أن تطبق المادة 9 من قانون الإسكان على المشتري عند نقل الملكية"،

وحيث أن المدة بين تاريخ إشغال المستفيدين من الجمعيات التعاونية الإسكانية وتاريخ نقل الملكية على أسمهم، قد تمتد لعدة سنوات طالما يمكن الإنتفاع بهذه الوحدات تمتعاً، تستفيد خلالها الجمعيات التعاونية الإسكانية من الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية عن هذا الإشغال، ليعود ويستفيد أعضاء هذه الجمعيات من إعفاء من هذه الضريبة عن الإشغال نفسه لمدة عشر سنوات أخرى بعد نقل الملكية إليهم، مما يشجعهم على تأخير نقل الملكية إلى سمائهم، وتفويت ايرادات محقة لصالح الخزينة.

وحيث انه صدر عن ديوان المحاسبة رأي إستشاري رقم 42/2017 تاريخ 25/10/2017 خلص على تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية بسنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الإشغال من قبل أعضاء هذه الجمعيات المستفيدين إذا ثبت أنهم يقومون فعلاً بإشغال البناء،

لذلك،

يُطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية، إعتماد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية بسنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الإشغال، وذلك عن الوحدات التي ثبت إشغالها من قبل أعضاء هذه الجمعيات المستفيدين قبل نقل الملكية إليهم، علي أن يُعفى هؤلاء المستفيدين من هذه الضريبة لمدة عشر سنوات من تاريخ نقل الملكية إليهم طالما استمر اشغالهم لهذه الوحدات.