All legislation

تعليمات Instructions No. 1126 12/04/2018

عدم توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة بدل خدمات أو ثمن شراء لوازم في الخارج من أعضاء الوفود الرسمية لحاجات الدولة

Type
تعليمات · Instructions
Number
1126
Date
12/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 1126 تاريخ 12/04/2018
Source
Lebanese University

حيث ان الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج قد تقوم بتوقيع عقود أو إتفاقيات أو بشراء لوازم وخدمات وبدفع مبالغ لقائها، بالنيابة عن الدولة اللبنانية،

وحيث ان الوفود المذكورة قد تبرز العقود والاتفاقيات والمستندات التي تثبت النفقات الحاصلة في الخارج أمام الادارات المعنية في لبنان، لتسديد السلفات أو لطلب التعويضات،

وحيث ان نفقات الدولة في الخارج تخضع للقوانين الضريبية لتلك الدول، وبالتالي يستوفى عنها ما هو متوجب قانونا في هذه الدول، (ولا يمكن فرض رسم الطابع المالي على مستندات الإنفاق في تلك الدولة لتضاربها مع أحكام قوانين تلك البلاد)،

وحيث أن الجهة التي تستعمل مستندات الإنفاق في الخارج هي الدولة اللبنانية التي تستفيد من الإعفاء من رسم الطابع المالي النسبي وفقا لأحكام البند واحد من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي،

لذلك تعتبر الدفعات والعقود والاتفاقيات التي تجريها الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج غير خاضعة لرسم الطابع المالي.