تعليمات Instructions No. 1126 12/04/2018
عدم توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة بدل خدمات أو ثمن شراء لوازم في الخارج من أعضاء الوفود الرسمية لحاجات الدولة
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 1126
- Date
- 12/04/2018
- Official Gazette
- Issue 20, 26/04/2018, p. 2843
- Status
- In force
- Cite as
- تعليمات رقم 1126 تاريخ 12/04/2018
- Source
- Lebanese University
حيث ان الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج قد تقوم بتوقيع عقود أو إتفاقيات أو بشراء لوازم وخدمات وبدفع مبالغ لقائها، بالنيابة عن الدولة اللبنانية،
وحيث ان الوفود المذكورة قد تبرز العقود والاتفاقيات والمستندات التي تثبت النفقات الحاصلة في الخارج أمام الادارات المعنية في لبنان، لتسديد السلفات أو لطلب التعويضات،
وحيث ان نفقات الدولة في الخارج تخضع للقوانين الضريبية لتلك الدول، وبالتالي يستوفى عنها ما هو متوجب قانونا في هذه الدول، (ولا يمكن فرض رسم الطابع المالي على مستندات الإنفاق في تلك الدولة لتضاربها مع أحكام قوانين تلك البلاد)،
وحيث أن الجهة التي تستعمل مستندات الإنفاق في الخارج هي الدولة اللبنانية التي تستفيد من الإعفاء من رسم الطابع المالي النسبي وفقا لأحكام البند واحد من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي،
لذلك تعتبر الدفعات والعقود والاتفاقيات التي تجريها الوفود الرسمية المنتدبة الى الخارج غير خاضعة لرسم الطابع المالي.