All legislation

قرار Decision No. 51 18/04/2018

تبنيد رقم 854 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بيير ادوار الجلخ، تاريخ 8 تموز 2015،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 نيسان 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14362/2015 ، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنفان المسميان "Resolute Integrity و"Endeavor Resolute، ماركة Medtronic، في البند التعريفي 9021.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن كلا من الصنفين المذكورين عبارة عن جهاز طبي مؤلف من أنبوب قسطرة (Delivery Sprint System) ونابض (Driver Stent) مغطى بمواد صيدلانية (Zotarolimus Drug).

يستخدم أنبوب القسطرة لزرع النابض في احد شرايين القلب بهدف توسيع قطره وإبقائه مفتوحا، فيما تعمل المادة الصيدلانية على المحافظة على مرونة الشريان في أثناء عمليات القسطرة، وهما بهذا الوصف يعتبران من اصناف ترميم اعضاء الجسم المشمولة بالبند 90.21، وذلك سندا الى شروحات البند المذكور والقاعدة 3 ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 نيسان 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة