ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بيير ادوار الجلخ، تاريخ 8 تموز 2015،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 نيسان 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14362/2015 ، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
يبند الصنفان المسميان "Resolute Integrity و"Endeavor Resolute، ماركة Medtronic، في البند التعريفي 9021.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
إن كلا من الصنفين المذكورين عبارة عن جهاز طبي مؤلف من أنبوب قسطرة (Delivery Sprint System) ونابض (Driver Stent) مغطى بمواد صيدلانية (Zotarolimus Drug).
يستخدم أنبوب القسطرة لزرع النابض في احد شرايين القلب بهدف توسيع قطره وإبقائه مفتوحا، فيما تعمل المادة الصيدلانية على المحافظة على مرونة الشريان في أثناء عمليات القسطرة، وهما بهذا الوصف يعتبران من اصناف ترميم اعضاء الجسم المشمولة بالبند 90.21، وذلك سندا الى شروحات البند المذكور والقاعدة 3 ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 18 نيسان 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة