المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائيه
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
71.000.000 / ل.ل.
فقط واحد وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوظيفة 160 - بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها
71.000.000/ ل.ل.
لزوم استئجار مساحة اضافية من مبنى ستاركو لزوم اشغال وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية
فقط واحد وسبعون مليون ليرة لبنانية.