All legislation

مرسوم Decree No. 2726 17/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام 2018 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2726
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2726 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتباراً من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائيه

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

71.000.000 / ل.ل.

فقط واحد وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الوظيفة 160 - بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها

71.000.000/ ل.ل.

لزوم استئجار مساحة اضافية من مبنى ستاركو لزوم اشغال وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية

فقط واحد وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل