All legislation

مرسوم Decree No. 2697 13/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2697
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2748-2749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2697 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 20/10/2017 ورقم 79 تاريخ 14/12/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

النبذة 1 - تجهيزات للنقل

150.000.000 / ل.ل.

لشراء ثلاث سيارات بما فيها كافة الرسوم والضرائب 60 مليون لكل سيارة من سيارتي الدفع الرباعي و 30 مليون لسيارة النقل

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل