المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
150.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للنقل
النبذة 1 - تجهيزات للنقل
150.000.000 / ل.ل.
لشراء ثلاث سيارات بما فيها كافة الرسوم والضرائب 60 مليون لكل سيارة من سيارتي الدفع الرباعي و 30 مليون لسيارة النقل
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.