ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. SIDEM S.A.L والشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل. فوراً ويبلّغ من يلزم.
إعلان رقم (1) لعام 2018 بشأن بدء تحقيق مكافحة الإغراق للواردات المغرِقة من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم، من أو ذات منشأ سعودي أو امارات أو مصري أو صيني
مقدمة
بتاريخ 27/11/2017 تلّقى جهاز حماية الإنتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة شكوى من الصناعة المحلية، طبقاً لأحكام قانون «حماية الإنتاج الوطني»، تدعي فيها أن الواردات المغرقة من قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم، من أو ذات منشأ سعودي أو اماراتي أو مصري أو صيني سبّبت ضرراً للصناعة المحلية.
بتاريخ 4/4/2018 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 63/1/أ.ت.،
حيث وافق بموجبه على قبول الشكوى المقدّمة من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. "سيدم" ومن الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل.، شكلاً وأعلن بدء التحقيق وفقاً لقانون «حماية الانتاج الوطني» ومرسومه التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008.
1- الشكوى
بتاريخ 27/11/2017 تقدمت شركة صناعة المعادن ش.م.ل. "سيدم"، بشكوى تتعلق بالضرر الذي تسببه الواردات المغرفة من قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم، من أو ذات منشأ (سعودي - اماراتي - مصري - صيني) للصناعة المحلية وبتاريخ 6/12/2017 تقدمت الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل بطلب شكوى تتعلق ايضا بالضرر الذي تسببه الواردات المغرقة من قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم، من أو ذات منشأ (اماراتي - مصري - صيني) للصناعة المحلية، شكوى رقم (13).
2- المنتج موضوع الشكوى
المنتج موضوع الشكوى هو الألومنيوم بأي شكل كان: مبسّط - زوايا - مجارى - قطاع مجوّف - قطاع ذات أشكال خاصة، مجوّف وغير مجوّف من البنود الجمركية 76.04.10.90 و76.04.21.00 و76.04.29.90 و76.10.90.90
3- الصناعة المحلية
الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المماثل هي شركة صناعة المعادن ش.م.ل. «سيدم» والشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل. (مقدمتا الطلب)، وشركة الوتكس 2000 ش.م.ل. وشركة DOMAL S.A.L وشركة صناعة الالمنيوم وخردواتها الاكسو ش.م.ل. مؤيدة للطلب. بعد احتساب نسب تمثيل الصناعة تبين أن الشكوى مقدمة من الصناعة المحلية وفقاً للمادة 11 من المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني.
4- دول المنشأ أو الدول المصدِّرة للمنتج موضوع التحقيق المملكة العربية السعودية، الصين، مصر، دولة الامارات العربية المتحدة.
5- الادعاء بالإغراق
استندت الصناعة المحلية مقدمة الشكوى في ادّعائها بالإغراق على مقارنة اسعار التصدير من الاتحاد الاوروبي مع اسعار البيع في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية، الصين، مصر، دولة الامارات العربية المتحذة التي أشارات بشكل واضح الى ان هامش الاغراق لا يمكن إغفاله حيث يزيد عن 2÷ ومن ثم فهو ليس ضئيلاً.
6- الادعاء بالضرر
أوضحت الشكوى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات المغرقة من قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم من أو ذات منشأ سعودي أو اماراتي أو مصري أو صيني وقد اثرت على اسعار بيع المنتج المحلي والحقت ضرراً بالصناعة المحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي:
أ - انخفاض في حجم الانتاج المحلي
ب - انخفاض في مستوى الارباح المحققة
ج - انخفاض في حجم وكمية المبيعات
د - ارتفاع تكلفة الانتاج
7- جمع المعلومات
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية سوف ترسل هيئة التحقيق قوائم الأسئلة الى المنتجين والمستوردين المحليين والى المصدِّرين والمنتجين الأجانب وأي أطراف أخرى معنية.
8- الأطراف الأخرى ذات المصلحة
بموجب هذا الإعلان تعتبر كافة الأطراف الأخرى ذات المصلحة مدعوة لتقديم كتب تأييد أو اعتراض مؤيدة بالأسانيد الى جهاز حماية الإنتاج الوطني شرط ابراز ما يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة التحقيق وان يقدِّموا أسباباً مقنعة تعزز أهمية سماع آرائهم.
9- زيارات التحقق الميدانية
وفقاً للمادة 98 من «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/03/2008: «يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات المقدمة أو للحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق» وبالتالي سوف تقوم هيئة التحقيق بزيارات ميدانية عند الحاجة.
10- فترة التحقيق
من جانب الاغراق، من 01/01/2017 لغاية 31/12/2017
من جانب الضرر، من 1/1/2015 حتى 31/12/2017
بعد بدء التحقيق، يمكن مد فترة التحقيق في الإغراق وتحليل الضرر لتشمل ما توفر من احصاءات عن النصف الأول من 2018.
11- عنوان المراسلة
وزارة الاقتصاد والتجارة
المديرية العامة للاقتصاد والتجارة/ جهاز حماية الإنتاج الوطني
وسط بيروت التجاري - مبنى اللعازارية - بلوك - 02 B
هاتف: 94 22 98 - 01/961 مقسم 1603
فاكس: 97 22 98 - 01/961 00
12- الجدول الزمني المقترح للتحقيق
بالنسبة للتحديد الأولي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ بدء التحقيق.
بلنسبة للتحديد النهائي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ نشر قرار التحديد الاولي في الجريدة الرسمية.
13- تاريخ بدء التحقيق
يبدأ التحقيق رسمياً اعتباراً من تاريخ نشر قرار إعلان بدء التحقيق في الجريدة الرسمية.