The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 3

المادة 3

1- لا يمكن لهيئات الضمان إقصاء المريض المضمون من دائرة التأمين بسبب مرضه، أو الاستنساب في إيقاف مفعول كامل أو بعض التقديمات العائدة لعقود ضمان الطبابة والاستشفاء أو تحديدها لأفراد ينتمون الى الفئة الواحدة من التغطية التأمينية.

2- لا يمكن لهيئات الضمان فرض تسعيرة أقساط متفاوتة استناداً الى الحالة الصحية لكل شخص ضمن الفئة الواحدة من حملة العقود التأمينية إلا لدى أول إصدار للعقد.

3- لا يفرض على المريض عند تفاقم مرضه أو إصابته بمرض أي زيادة في أقساط التأمين التي كان يسددها سابقا.

4- على هيئات الضمان أن تصنف الفئات وفق اعتبارات يتم اختيارها من بين عوامل العمر و/أو الجنس و/أو درجة الاستشفاء. يخضع إدراج عوامل إضافية لشرط الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة هيئات الضمان.

المادة 3 من قرار رقم 186 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275554/article/3/