المادة 6
يحق للمنتسب المضمون بموجب عقد ضمان جماعي أن يضمن تجديد عقده بشكل فردي مع الهيئة نفسها في حال خروجه من عقد الضمان الجماعي بسبب الاستقالة من العمل أو التقاعد أو غيرها من الاسباب، شرط أن يكون قد أكمل سنة كاملة ضمن عقد الضمان الجماعي، على أن يتم التجديد وفق عقد الضمان المعتمد من قبل الشركة للأفراد.
في هذه الحالة، يتوجب على هيئة الضمان تقديم عرض لتوقيع عقد ضمان فردي مع المنتسب خلال مهلة شهر من تاريخ خروجه من عقد الضمان الجماعي، على أن يقدم المنتسب طلبا للاستفادة من هذا العرض ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديم العرض المذكور.
على الهيئة المذكورة اعلاه أن تنظم للمنتسب في هذه الحالة عقد ضمان فردي، وأن يحتسب القسط التأميني وفقا للسياسة المعتمدة من قبلها، مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القرار.