All legislation

قرار Decision No. 327 17/04/2018

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية متخصصة بالتاريخ الارمني بإسم «بايكار»

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة بايزار مكرديج عربيان، المسجل تحت رقم 768 تاريخ 21/3/2018 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة بايزار مكرديج عربيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة الارمنية، متخصصة بالتاريخ الارمني، بإسم «بايكار» تتحمل مسؤوليتها بنفسها بصفتها حائزة على ماجستير باللغة والادب الارمني.

المادة 2

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي