All legislation

قرار Decision No. 336 18/04/2018

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم "دار بيسان للنشر والتوزيع"

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشيكل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013792 تاريخ 6/6/2011 بإسم "بيسان للنشر والتوزيع".

بناء على الطلب المقدم من السيد عيسى حنا أحوش، والمسجل تحت رقم 2534 تاريخ 14/9/2017، (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عيسى حنا أحوش، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار بيسان للنشر والتوزيع»، تتحمل مسؤوليتها الآنسة بترا عيسى أحوش.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي