إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الفريق الاستشاري الدانماركي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب اقتفاء الاثر في وحدة الشرطة القضائية وفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات وهي عبارة عن /20/ كلب بوليسي مع تجهيزاتهم، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /103.562.115/ل.ل (فقط ماية وثلاثة ملايين وخمسماية واثنان وستون ألفاً وماية وخمسة عشر ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل