All legislation

مرسوم Decree No. 2704 13/04/2018

قبول هبة مقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مركز سجن طرابلس الطبي

Type
مرسوم · Decree
Number
2704
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2752-2753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2704 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مركز سجن طرابلس الطبي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.490.000/ل .ل (فقط احد عشر مليوناً واربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل