المادة 1
تضاف لعبة "الشطرنج" الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» حوش الامراء مركزها: زحلة، قضاء: زحلة محافظة: البقاع
قرار Decision No. 243 11/07/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط والفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 335/اد تاريخ 5/8/1965 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 342/د تاريخ 27/1/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/5/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة "الشطرنج" الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» حوش الامراء مركزها: زحلة، قضاء: زحلة محافظة: البقاع
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: "كرة السلة - كرة الطاولة - الكاراتيه والشطرنج".
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش