إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الأنطونية» المسجل تحت رقم 2302/د تاريخ 22/6/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 9/10/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل "الجامعة الانطونية" المجاز انشائها بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته،
بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة البادمنتون - العاب قوى - التايكواندو - مواي تاي - كيك بوكسينغ - جودو.
مركزها: الحدث، قضاء: بعبدا. محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
توفيق بشاره معتوق - زانه الياس مينا - بدوي بولس عوكر - جرجس كليم عساف - ادغار شوقي قزي.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش