All legislation

قرار Decision No. 41 06/03/2018

الترخيص ل «الجامعة الانطونية» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
06/03/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2854-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 06/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الأنطونية» المسجل تحت رقم 2302/د تاريخ 22/6/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 9/10/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل "الجامعة الانطونية" المجاز انشائها بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته،

بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة البادمنتون - العاب قوى - التايكواندو - مواي تاي - كيك بوكسينغ - جودو.

مركزها: الحدث، قضاء: بعبدا. محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

توفيق بشاره معتوق - زانه الياس مينا - بدوي بولس عوكر - جرجس كليم عساف - ادغار شوقي قزي.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش