All legislation

قرار Decision No. 84 12/04/2018

تشكيل لجنة إدارة «اتحاد الشطرنج الصيني»

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
12/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 12/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكيل لجنة لإدارة «اتحاد الشطرنج الصيني» من السادة:

1- الياس ناصيف ابو جوده - رئيس

2- هاني ابراهيم الميقاتي - نائب الرئيس

3- احمد عبد الله نجار - أمين السر

4- نديم انطوان رباط - أمين الصندوق

5- احمد علي رباح - عضو

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ. إدارة «اتحاد الشطرنج الصيني» والإشراف عليه ونشر اللعبة وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية.

ب. تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية.

ج. التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

يحق للجنة أثناء ممارسة مهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تلتزم هذه اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الإدارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية هذه اللجنة سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له أو التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 12 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش