All legislation

قرار Decision No. 12789 17/04/2018

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12789
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12789 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 17/1/18 تاريخ 17/3/2018،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ليبانون اكسشينج - ارسين ورافي وميناس قصارجيان" المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 140.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 نيسان 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه