المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الامل للصيرفة - حشيشو وفرحات» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 540.
قرار Decision No. 12791 17/04/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 11/1/18 تاريخ 15/3/2018،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الامل للصيرفة - حشيشو وفرحات» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 540.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 نيسان 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه