المادة 1
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 726.
قرار Decision No. 12792 17/04/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبنا' على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 12/1/18 تاريخ 15/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 726.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 نيسان 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه