المادة 1
أبرمت، مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر للتعاون في المجال الأمني، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 2706 13/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرمت، مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر للتعاون في المجال الأمني، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق