إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الأبرار الخيرية الاسلامية والمسجل بالرقم 3158/12 تاريخ 29/3/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في جديتا (قضاء زحلة) باسم "مدرسة الأبرار"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية الأبرار الخيرية الاسلامية مركزها بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم /1081/ من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الأبرار».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده