إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة بثينة غسان مرعي والمسجل بالرقم 4659/12 تاريخ 3/7/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "ستار فيش "Star Fish،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة بثينة غسان مرعي المولودة العام 1975 في البساتين (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، وتعليم اللغات، التقوية في بعض المواد، تعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 687/4/B من منطقة عاليه العقارية ملك السيدة منى علامي باسم «ستار فيش Star Fish»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده