All legislation

مرسوم Decree No. 2699 13/04/2018

قبول هبة مقدمة من جمعية (SOS Chretiens d'Orient} لصالح وزارة الصحة العامة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا

Type
مرسوم · Decree
Number
2699
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2699 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من {SOS Chretiens d'Orient} بالتعاون مع جمعية ASSAMEH Birth and Beyond لصالح وزارة الصحة العامة - المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة لنقل المرضى وخاصة المواليد الجدد، ماركة Peugeot، رقم الشاسي VF3233N9215145760 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل