All legislation

مرسوم Decree No. 2735 17/04/2018

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2735
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2760-2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2735 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/1/2002 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

-الدكتور محمد فواز عمر حلّاب

مواليد 26/4/1947

رئيساً

-الدكتور كمال صبحي ترشيحي

مواليد 10/4/1960

عضواً

-المحامي محمود سعيد ام هاني

مواليد 1/4/1972

عضواً

-الدكتور مصطفى محمد اسماعيل الايوبي

مواليد 15/10/1960

عضواً

-الدكتور ايمان عبد السلام البابا

مواليد 2/3/1959

عضواً

-الدكتور عمر فايز البيطار

مواليد 5/5/1964

عضواً

المادة 2

عين الدكتور جمال خالد عبدو (20/8/1957) متعاقد مع وزارة الصحة العامة، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاثة سنوات.

المادة 3

تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل