إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
-الدكتور احمد اسماعيل الصمدي
مواليد 16/3/1965
رئيسا
-الدكتور احمد علي حسين موسى
مواليد 15/10/1945
عضواً
-السيدة منى مصطفى الترياقي
مواليد 2/3/1963
عضواً
-الدكتور رفيق يوسف كنعان
مواليد 9/1/1955
عضواً
-المحامية سها عبد القادر عنتر
مواليد 19/8/1983
عضواً
عين الدكتور احمد اسماعيل الصمدي مواليد 16/3/1965 مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
يعين الدكتور حسن نمر علويه متعاقد مع وزارة الصحة العامة، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي لحين بلوغه السن القانونية للتقاعد.
تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل