المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 12220/2004 من اجل استملاك مساحة اضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 66 كيلو فولت / توتر متوسط في منطقة بنت جبيل العقارية محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 2713 13/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12220/2004 تاريخ 5/4/2004 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في بنت جبيل من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 153 - 14/2017 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 12220 تاريخ 5/4/2004 بحيث يستملك كامل العقار رقم 4032/ بنت جبيل المفرز عن العقار الاساسي رقم 19 علم وخبر/ بنت جبيل وذلك بهدف توسيع محطة التحويل الرئيسية في بنت جبيل،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 12220/2004 من اجل استملاك مساحة اضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 66 كيلو فولت / توتر متوسط في منطقة بنت جبيل العقارية محافظة النبطية.
تحصر في العقار رقم 4032 / بنت جبيل المفرز عن العقار الاساسي رقم 19 علم وخبر / بنت جبيل مساحة 2000 متر مربع المستملكة سابقاً.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 1105 متر مربع من العقار رقم 4032 من منطقة بنت جبيل العقارية بهدف توسيع المحطة بحيث يصبح كامل العقار مستملك لصالح المؤسسة كما هو مبين على الخريطة رقم 242E03 واللائحة رقم 242E04 المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية للعقار رقم 4032 من منطقة بنت جبيل العقارية.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل