All legislation

مرسوم Decree No. 2700 13/04/2018

قبول هبة مقدمة من بلدية نيحا الشوف لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
2700
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2700 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من بلدية نيحا الشوف لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطعة أرض مساحتها /1500/ م2 من مشاع البلدية محلة الحرف العقار رقم /83/ بهدف بناء متحف للمرحوم الفنان الكبير وديع بشارة فرنسيس المعروف ب «وديع الصافي».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل