All legislation

علم وخبر Notice of association No. 728 05/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «نسعى» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
728
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 728 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نسعى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15414 تاريخ 2/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نسعى»

مركزها: البيرة - الشارع العام - ملك محمود حسين عياش - الطابق الاول - قضاء عكار.

غايتها: 1 بناء قدرات الإنسان فكرياً وأخلاقياً وإقتصادياً للتمتع بحياة رغيدة وكريمة.

2- العمل على تطوير القدرات وزيادة النخب في عكار.

3- التواصل والتكامل والتعاون لخلق بيئة نظيفة بعيدة عن التطرف.

4- حشد طاقات الشباب في عكار في مجال التنمية البشرية والإقتصادية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي احمد السحمراني

احمد محمود عياش

محمد محمود خضر

احمد ممدوح خضر

غنى محمد عياش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود عياش

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق