All legislation

علم وخبر Notice of association No. 744 11/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة السيدات ربات العائلة» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
744
Date
11/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2768-2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 744 تاريخ 11/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة السيدات ربات العائلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14834 تاريخ 24/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«شبكة السيدات ربات العائلة»

مركزها: البوشرية - الروضة - مار يوسف - العقار رقم 1306 - القسم رقم 13 - ملك جوسلين ابو سعد زغيب - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: - ضمان إحترام حقوق المرأة ربة العائلة.

-تطوير الإمكانات الإقتصادية والعلمية والتربوية لربة العائلة.

-تنمية مهارات ربة العائلة.

-تأمين مواكبة ربة العائلة في تربية اولادها من اجل دعمهم لتحقيق أهدافهم الإجتماعية.

-مناصرة المرأة في تأمين حقوقها الإجتماعية وفي الأحوال الشخصية.

الخدمات:

-الإصغاء لكل إمرأة تشعر بحاجة لدعم في مسيرتها كربة عائلة.

-دعم ربة العائلة من الناحية النفسية، الإجتماعية، العلائقية والإقتصادية.

-تأمين مركز إستقبال لكل ربة عائلة بحاجة إلى راحة نفسية.

-متابعة الأولاد ربات العائلة الذين يظهرون علامات خطرة في نموهم الإجتماعي والعلمي والنفسي والعلائقي.

-تأمين كل الرعاية الإجتماعية لربة العائلة وأولادها: التأمين الصحي، التأمين المنزلي والإجتماعي، إلخ...

-المساهمة في الدفاع عن حقوق المرأة وأطفالها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منى قاصد الحلبي

جمانه قاصد الحلبي

نديم فادي ناصيف

مسعود جورج حبيب

عماد قاصد الحلبي

هنا قاصد حلبي

لولا انطوان تنوري

سامية مصطفى الطقش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه قاصد الحلبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق