المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«شبكة السيدات ربات العائلة»
مركزها: البوشرية - الروضة - مار يوسف - العقار رقم 1306 - القسم رقم 13 - ملك جوسلين ابو سعد زغيب - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: - ضمان إحترام حقوق المرأة ربة العائلة.
-تطوير الإمكانات الإقتصادية والعلمية والتربوية لربة العائلة.
-تنمية مهارات ربة العائلة.
-تأمين مواكبة ربة العائلة في تربية اولادها من اجل دعمهم لتحقيق أهدافهم الإجتماعية.
-مناصرة المرأة في تأمين حقوقها الإجتماعية وفي الأحوال الشخصية.
الخدمات:
-الإصغاء لكل إمرأة تشعر بحاجة لدعم في مسيرتها كربة عائلة.
-دعم ربة العائلة من الناحية النفسية، الإجتماعية، العلائقية والإقتصادية.
-تأمين مركز إستقبال لكل ربة عائلة بحاجة إلى راحة نفسية.
-متابعة الأولاد ربات العائلة الذين يظهرون علامات خطرة في نموهم الإجتماعي والعلمي والنفسي والعلائقي.
-تأمين كل الرعاية الإجتماعية لربة العائلة وأولادها: التأمين الصحي، التأمين المنزلي والإجتماعي، إلخ...
-المساهمة في الدفاع عن حقوق المرأة وأطفالها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منى قاصد الحلبي
جمانه قاصد الحلبي
نديم فادي ناصيف
مسعود جورج حبيب
عماد قاصد الحلبي
هنا قاصد حلبي
لولا انطوان تنوري
سامية مصطفى الطقش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه قاصد الحلبي.