All legislation

علم وخبر Notice of association No. 746 11/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة نقولاه وميشال غرزوزي للتربية» {FONDATION NICOLAS ET MICHELE GARZOUZI POUR L'EDUCATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
746
Date
11/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 746 تاريخ 11/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة نقولاه وميشال غرزوزي للتربية"

{FONDATION NICOLAS ET MICHELE GARZOUZI POUR L'EDUCATION}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1010 تاريخ 11/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة نقولاه وميشال غرزوزي للتربية»

مركزها: بيروت - شارع مار نقولا - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 85 - بناية شماس - ملك ماري ميشال ريمون شماس - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - القيام بنشاطات تربوية على إختلاف أنواعها في لبنان.

2- تقديم المساعدات المالية إلى الجامعات والمعاهد اللبنانية والأجنبية التي تتعاطى التعليم، على أن تصرف هذه المساعدات كمنح لتطوير المواهب الطلابية في هذه الكليات.

3- تقديم الجوائز للجامعات الرسمية والخاصة.

4- العمل على إنشاء معاهد تختص بتدريب الأشخاص على إصلاح الساعات على إختلاف أنواعها ومقاساتها.

تقوم المؤسسة بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في هذا المجال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نقولاه نلسن غرزوزي

ماري ميشال ريمون شماس

ماريو جوزيف سرادار

الياس نقولا غرزوزي

نقولا عبدالله تماري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولاه نلسن غرزوزي.

{FONDATION NICOLAS ET MICHELE GARZOUZI POUR L'EDUCATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق