المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة نقولاه وميشال غرزوزي للتربية»
مركزها: بيروت - شارع مار نقولا - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 85 - بناية شماس - ملك ماري ميشال ريمون شماس - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - القيام بنشاطات تربوية على إختلاف أنواعها في لبنان.
2- تقديم المساعدات المالية إلى الجامعات والمعاهد اللبنانية والأجنبية التي تتعاطى التعليم، على أن تصرف هذه المساعدات كمنح لتطوير المواهب الطلابية في هذه الكليات.
3- تقديم الجوائز للجامعات الرسمية والخاصة.
4- العمل على إنشاء معاهد تختص بتدريب الأشخاص على إصلاح الساعات على إختلاف أنواعها ومقاساتها.
تقوم المؤسسة بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في هذا المجال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نقولاه نلسن غرزوزي
ماري ميشال ريمون شماس
ماريو جوزيف سرادار
الياس نقولا غرزوزي
نقولا عبدالله تماري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولاه نلسن غرزوزي.
{FONDATION NICOLAS ET MICHELE GARZOUZI POUR L'EDUCATION}