إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية(،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 20/05/2018 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصل الاول من العام 2018، المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
تاريخ 11 نيسان 2018
وزير المالية
علي حسن خليل