المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /225/ تاريخ 10/6/2000 المتعلق بالترخيص لوكالة فاعور للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسين فاعور والكائنة على العقار /478/ قسم /16/ حارة حريك - شارع عبد النور - بناية عبد النور - الطابق الاول، وذلك بناءً على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 56 11/04/2018
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة فاعور للسياحة والسفر رقم 445/2 تاريخ 22/2/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 22/2/2018
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /225/ تاريخ 10/6/2000 المتعلق بالترخيص لوكالة فاعور للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسين فاعور والكائنة على العقار /478/ قسم /16/ حارة حريك - شارع عبد النور - بناية عبد النور - الطابق الاول، وذلك بناءً على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان